وقال الأوزاعي: يكره بيع المكاتب قبل عجزه للخدمة، ولا بأس أن يباع للعتق.

27 - باب بيع كتابة المكاتب

قال أبو بكر:

م 4240 - واختلفوا في بيع كتابة المكاتب.

فرخص فيه مالك، وقال: "إن مات المكاتب قبل أن يؤدي ورثه الذي اشترى [2/ 203/ب] كتابته، وإن عجز: فله رقبته، وإن أدى فعتق، فولاؤه للذي كتابته".

وقال عمرو بن دينار، وعطاء: إن عجز فهو عبد للذي ابتاعه.

ولا يجوز في قول الشافعي، وأبي ثور بيع كتابة المكاتب.

28 - باب مقاطعة المكاتب

قال أبو بكر:

م 4241 - واختلفوا في المكاتب يقاطعه السيد مما كاتبه، على شيء معلوم.

فأجاز ذلك عبد الله بن يزيد بن هرمز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015