وقال الأوزاعي: يكره بيع المكاتب قبل عجزه للخدمة، ولا بأس أن يباع للعتق.
قال أبو بكر:
م 4240 - واختلفوا في بيع كتابة المكاتب.
فرخص فيه مالك، وقال: "إن مات المكاتب قبل أن يؤدي ورثه الذي اشترى [2/ 203/ب] كتابته، وإن عجز: فله رقبته، وإن أدى فعتق، فولاؤه للذي كتابته".
وقال عمرو بن دينار، وعطاء: إن عجز فهو عبد للذي ابتاعه.
ولا يجوز في قول الشافعي، وأبي ثور بيع كتابة المكاتب.
قال أبو بكر:
م 4241 - واختلفوا في المكاتب يقاطعه السيد مما كاتبه، على شيء معلوم.
فأجاز ذلك عبد الله بن يزيد بن هرمز.