م 4229 - كان مالك يرى: أن يبيع المكاتب أم ولده في دين عليه، إذا لم يكن عنده قضاء.

وقال الشافعي: وللمكاتب أن يشتري جارية قد كانت ولدت له- بنكاح- ويبيعها.

21 - باب كفالة المكاتب

قال أبو بكر:

م 4230 - واختلفوا في كفالة المكاتب.

فقالت طائفة: إذا رد السيد ذلك قبل أن يعتق العبد، فهو مردود، وإن لم يرده السيد حتى أعتقه: فهو جائز على العبد.

هذا قول مالك.

وقال الشافعي: الكفالة باطلة، وهذا قول ابن أبي ليلى، والنعمان، ويعقوب.

22 - باب الحمالة عن المكاتب

قال أبو بكر:

م 4231 - أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: إن الحمالة عن المكاتب لسيده غير جائزة.

هذا قول عطاء، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، والنعمان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015