م 4222 - وقال أصحاب الرأي: إن أعاد دابة، أو أهدى هدية، أو دعا إلى طعام، فلا بأس بذلك.

ولا يجوز شيء من ذلك في قول الشافعي.

م 4223 - وليس له في قول الشافعي والنعمان أن يكسو ثوباً، ولا يعطي درهماً.

م 4224 - وقال أصحاب الرأي: ولو باع، أو اشترى، ثم زاد: كان جائزاً.

ولا يجوز ذلك في قول الشافعي.

م 4225 - وكان ابن أبي ليلى يقول في المكاتب: نكاحه، وكفالته: باطل.

وهذا قول الشافعي.

م 4226 - وقال الثوري: لا ينبغي للمولي أن يبيع من مكاتبة الدرهم بالدرهمين.

قال أبو بكر: وهذا قول الشافعي، والنعمان (?)، وبه نقول.

19 - باب المكاتب (?) يشتري من يعتق عليه

قال أبو بكر:

م 4227 - واختلفوا في شراء المكاتب من يعتق عليه، من والد، أو ولد، فكان مالك يقول: لا يشتري ولده إلا بإذن سيده، فإن اشتراه بإذنه (?)، دخل معه في كتابته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015