وكان مالك: لا يوقت فيه وقتاً.
وقال النعمان، ومحمد: "يجب" أن يقوموا في الصف إذا قال المؤذن [1/ 35/ب] على الفلاح، فإذا قال: قد قامت الصلاة، كبر الإمام، وإذا لم يكن الإمام معهم كرهنا أن يقوموا في الصف والإمام غائب عنهم.
وقال يعقوب: لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة.
م 565 - واختلفوا في وقت تكبير الإمام.
فقالت طائفة: يكبر إذا قال المؤذن، قد قامت الصلاة، كان أصحاب عبد الله يفعلون ذلك، وبه قال النخعي، سويد بن غفلة، وإسماعيل بن أبي خالد، والنعمان، ويعقوب.
وقالت طائفة: لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، هذا قول الحسن البصري، ويحيى بن وثاب، وأحمد، وإسحاق، يعقوب.
قال أبو بكر: وبه نقول، وعليه عمل الأئمة في الأمصار.