فقالت طائفة: يخرج فإن اشترط عليه ألا يخرج خرج (?)، هذا قول الشعبي، وسعيد بن جبير، والنعمان.
وقال الثوري، والحسن بن صالح، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: له أن يخرج، ولم يذكروا الشرط.
واختلف فيه عن الثوري، فحكى العدني عنه: أنه قال: أما الخروج فهو شرط لا يستقيم، ليخرج إن شاء، وبه قال أصحاب الرأي.
وقال مالك: "ليس له أن يسافر إلا بإذن سيده، اشترط أو لم يشترط وذلك بيد سيده: إن شاء منعه، وإن شاء أذن له".
وفيه قول ثالث: قاله الأوزاعي قال: إن اشترط عليه ألا يخرج، فليس له الخروج، وإن لم يشترط عليه، فله أن يخرج.
قال أبو بكر:
م 4208 - واختلفوا في المكاتب، يشترط عليه شيئاً من ميراثه، فأبطل ذلك