وسأل سيرين أبو محمد أنس بن مالك: الكتابة، فأبى أنسٌ، فرفع عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدرة، وتلا: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} فكاتبه أنس.
وفيه قول ثان: وهو أنها ليست بواجبة، من شاء كاتب، ومن شاء لم يكاتب.
روي هذا القول عن الشعبي، والحسن البصري، وبه قال مالك، والثوري [2/ 198/ألف] والشافعي.
وفيه قول ثالث: قاله إسحاق بن راهويه قال: لا يسع الرجل ألا يكاتبه إذا اجتمع فيه الأمانة والخير، من غير أن يجبر الحاكم عليه، وأخشى أن يأثم إن لم يفعل.
وقد احتج بعض من يوجب الكتابة بظاهر قوله تعالي: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} وبأن عمر لم يكن ليرفع الدرة على أنس فيما هو مباح ألا يفعله.
قال أبو بكر:
م 4189 - كان ابن عمر يكره أن يكاتب عبده إذا لم يكن له حرفة.