11 - باب الخنثى

م 559 - كان الشافعي، وأبو ثور، يقولان: لا يؤم الخنثى المشكل الرجال ويؤمّ الخنثى النساء.

12 - باب الكافر يؤم المسلم والمرأة تؤم الرجال

م 560 - وإذا صلى رجل كافر بقوم مسلمين وهؤلاء يعلمون بكفره، فكان الشافعي، وأحمد يقولان: لا يجزيهم ويعيدون.

وقال الأوزاعي: يعاقب.

م 561 - وقال الشافعي، وأبو ثور: لا يكون بصلاته مسلماً.

وقال أحمد: يجبر على الإسلام.

م 562 - وقال أبو ثور، والمزني: لا إعادة على من صلى خلفه.

والشافعي يوجب الإعادة على من صلى من الرجل خلف امرأة.

وقال أبو ثور: لا إعادة عليهم، هذا قياس قول المزني.

13 - باب الإمام يصلي على مكان أرفع من مكان المأومين

(ح 346) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على المنبر يوماً والناس وراءه، فجعل يصلي فيركع ثم يرفع ويرجع القهقرى، ويسجد على الأرض فلما فرغ قال: أيها الناس أي إنما صليت لكم كما ترون فتأتمون بي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015