م 4156 - والخيل، والبغال، والحمير، في مذهب الشافعي، وأبي عبيد، كالإبل.
قال أبو بكر:
(ح 1357) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -قال في ضالة الغنم: "لك، أو لأخيك، أو للذئب".
م 4157 - وقال مالك في الشاة الضاله، توجد في الصحراء، قال: اذبحها، وكلها.
وإن كانت في قرية فليضمها إليها (?)، أو إلى غنمه حتى يجد صاحبها.
وقال مالك في البقرة مثله.
وقال أبو عبيد: كقول مالك في ضالة الغنم.
وقال الليث بن سعد في ضالة الغنم: لا أحب أن يقربها، إلا أن يحرزها لصاحبها.
قال أبو [2/ 195/ألف] بكر: وفي الحديث دليل على افتراق البراري، والقرى، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لك، أو لأخيك، أو للذئب" وإنما قال ذلك حيث تكون الذئاب، والذئاب لا تكون في القرى.
قال أبو بكر:
م 4158 - وإذا وجدت الشاة بفلاة من الأرض، فأكلها من جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - له ذلك، ثم جاء صاحبها، ففيها قولان: