أبواب المسجد" وبه قال مالك بن أنس، والشافعي.

قال أبو بكر: وبه نقول.

6 - باب الإشهاد على اللقطة، والنهى عن كتمانها وتعيينها والأمر بتعريفها، وذكر اختلافهم في المُخبر بعفاص اللقطة ووكائها ووعائها، يريد أخذها

قال أبو بكر:

(ح 1352) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال في اللقطة: تُعرف، ولا تُغيبْ، ولا

تُكتم، فإن جاء صاحبها، وإلا فهي من مال الله عَزَّ وَجَلَّ يؤتيه من يشاء" (2).

م - واختلفوا فيمن يطلب اللقطة، ويخبر بعفاصها (3)، ووكائها (4)، ووعائها، ويذكر أنها له.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015