وفيه قول خامس: قاله أحد بن حنبل قال: نفقته إذا أنفق تؤدى من بيت المال.
وفيه قول سادس: قاله إسحاق بن راهويه قال: إن كان حين أنفق عليه نوى أخذه، عوض من بيت المال، وإن تورع فلا شيء عليه.
قال أبو بكر: وهذا كله إذا أنفق بغير أمر الحاكم.
م 4116 - فإن رفع أمره إلى الحاكم، فأمره بالنفقة عليه.
ففي قول الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي: يلزم ذلك اللقيط [2/ 190/ب] إذا بلغ، إذا كانت النفقة قصدا بالمعروف.
قال أبو بكر:
م 4117 - وإذا كان اللقيط في مكان ليس فيه إمام، وجب على الملتقط وعلى سائر المسلمين ألا يضيعوه، ويحيوه، ولا يرجعون عليه بما أنفقوا.
م 4118 - فإذا أمره الإمام بالنفقة، فانفق، واختلف هر واللقيط في ذلك، فقال اللقيط: أنفقت علي خمسين ديناراً، وقال الملتقط: أنفقت عليك مائة دينار.
ففي قول الشافعي: القول قول اللقيط في ذلك مع يمينه.
م 4119 - وقال أصحاب الرأي: إذا أمره القاضي أن ينفق عليه، على أن يكون دينار عليه، فهو جائز وهو دين عليه.
م 4120 - فإذا أدرك اللقيط، وكان عدلا، جازت شهادته، في قول مالك، والشافعي، والكوفي، وغيرهم.