قال أبو بكر:
م 4111 - أجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط حر، وروينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وبه قال عمر بن عبد العزيز، والشعبى، والنخعي، والحكم، وحماد، ومالك، والثوري،
والشافعي، وإسحاق، ومن تبعهم من أهل العلم.
م 4112 - وأجمعوا كذلك على أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين، في أي مكان وجد ميتاً، أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين.
م 4113 - ومنعوا أن يدفن أطفال المشركين في مقابر المسلمين.
م 4114 - وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للذي التقطه: "هو حرّ وولاؤُه لك"، وبه قال شريح.
وقال مالك بن أنس: ولاؤه للمسلمين.
وقال الشافعي: لا ولاء له، وإنما يرثه المسلمون بأنهم خُوِلوا كل مال لا مالك له.