قبل الوقت: أدى قيمة ذلك هذا قول أصحاب الرأي وإن شاء صاحب البناء والغراس أخذ بناءه وغرسه.
قال أبو بكر:
م 4097 - وإذا استعار الرجل من الرجل دابة، وردّها فلم يلق صاحبها، فربطها في معلف صاحبها.
فكان الشافعي يقول: يضمن.
وقال ابن الحسن: القياس أن يضمن، وأستحسن أن لا أضمنه.
قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول.
م 4098 - وإذا استعار رجل من رجل دابة ليركبها إلى مكة، فتعدى بها إلى الطائف، فعطبت بالطائف أو بعدما ردها إلى مكة، فهو ضامن لها، وعليه الكراء من حيث تعدى مع الضمان، هذا قول الشافعي.
[[ووافق]] أصحاب الرأي [[الشافعي]] في الضمان، وخالفوه في الكراء (?)، فقالوا: ليس عليه كراء من حيث تعدى.
م 4099 - وإذا استعار دابة على أن يحمل عليها عشرة أمداد قمح، فحمل عليها أحد [2/ 189/ألف] عشر مُداً، فهلكت، ففيها أقاويل:
أحدهما: أنه ضامن لجزء من أحد عشر جزءاً من قيمة الدابة.