فدلت الأخبار عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أن الفرض في مال السلم: الزكاة.
وأجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في مال المسلم، واختلفوا في العواري فالذي أجمع عليه يجب لإجماعهم، والمختلف فيه من العواري غير واجب.
(ح 1340) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ماعليك".
قال أبو بكر:
م 4092 - أجمع أهل العلم على أن المستعر لا يملك بالعارية الشيء المستعار.
م 4093 - وأجمعوا كذلك على أن له أن يستعمل الشيء المستعار، فيما أذن له أن يستعمله فيه.
م 4094 - وأجمعوا على أن المستعير إذا تلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه.
م 4095 - واختلفوا في وجوب الضمان عليه إن تلفت العارية من غير جنايته.
فقالت طائفة: لا يضمن، روينا عن علي رضي الله عنه، وابن مسعود أنهما قالا: ليس على مؤتمن ضمان، وممن كان لا يرى