وروينا عن النخعي أنه قال: الأمانة قبل الدين.

وقال الحارث العكلي: يبدأ بالدين.

وقال ابن ليلى: إذا لم توجد الوديعة بعينها: فليس بشيء.

7 - باب التعدي في الوديعة، والعمل بها

قال أبو بكر:

م 4567 - أجمع أهل العلم على أن المودع ممنوع من استعمال الوديعة ومن إتلافها.

م 4068 - وأجمعوا على إباحة استعمالها بإذن مالكها.

م 4069 - واختلفوا في المستودع أو المبضع معه، يخالفان فيستعملان الوديعة أو البضاعة، بغير إذن أصحابها [2/ 185/ألف].

فقالت طائفة: كل واحد منهما ضامن لها لما تعدي فيه، والربح لرب المال، هذا قول ابن عمر، ونافع مولاه، وأبي قلابة، وبه قال أحمد، وإسحاق.

وقالت طائفة: الربح كله للعامل، ورينا ذلك عن شريح، والحسن البصري، وعطاء بن أبي، رباح، والشعبي، ويحيى الأنصاري، وربيعة، وهو قول مالك، والثوري، وقال الثورى: يتنزه عنه أحب إليّ.

وقال الأوزاعي كذلك، وقال: أسلم له أن يتصدق به.

وقالت طائفة المال الذي هذا سبيله: يتصدق بالربح أحب إليّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015