وروينا عن النخعي أنه قال: الأمانة قبل الدين.
وقال الحارث العكلي: يبدأ بالدين.
وقال ابن ليلى: إذا لم توجد الوديعة بعينها: فليس بشيء.
قال أبو بكر:
م 4567 - أجمع أهل العلم على أن المودع ممنوع من استعمال الوديعة ومن إتلافها.
م 4068 - وأجمعوا على إباحة استعمالها بإذن مالكها.
م 4069 - واختلفوا في المستودع أو المبضع معه، يخالفان فيستعملان الوديعة أو البضاعة، بغير إذن أصحابها [2/ 185/ألف].
فقالت طائفة: كل واحد منهما ضامن لها لما تعدي فيه، والربح لرب المال، هذا قول ابن عمر، ونافع مولاه، وأبي قلابة، وبه قال أحمد، وإسحاق.
وقالت طائفة: الربح كله للعامل، ورينا ذلك عن شريح، والحسن البصري، وعطاء بن أبي، رباح، والشعبي، ويحيى الأنصاري، وربيعة، وهو قول مالك، والثوري، وقال الثورى: يتنزه عنه أحب إليّ.
وقال الأوزاعي كذلك، وقال: أسلم له أن يتصدق به.
وقالت طائفة المال الذي هذا سبيله: يتصدق بالربح أحب إليّ.