وروى عن ابن مسعود أنه فعل ذلك، وقد روى ذلك عن الأسود بن يزيد، وعبد الرحمن بن يزيد، وقال أحمد بظاهر الحديث.
وقال إسحاق: يسرع إذا خاف التكبيرة الأولى.
قال أبو بكر: يمشي كما جاء في الحديث.
(ح 341) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أحق القوم أن يؤمهم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سناً.
م 552 - وقد اختلفوا في هذه المسألة، فروينا عن الأشعث بن قيس أنه قدم غلاماً وقال: إنما أقدم أهل القرآن، وممن قال: النبي يؤم القوم أقرأهم ابن سيرين، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقال أصحاب الرأي: وأعلمهم بالسنة.
قال أبو بكر: وبهذا القول؛ لأنه موافق للسنة، وقد قيل غير ذلك.
وقال عطاء بن أبي رباح: كان يقال: يؤمهم أفقههم، فإن كانوا في الفقه سواء فأقرأهم، فإن كانوا في الفقه سواء فأسنهم.