قال أبو بكر:
(ح 1333) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: نهى عسب الفحل" (1).
م 4051 - واختلف أهل العلم في الرجل يستأجر الفحل لينزيه مدة معلومة بأجر معلوم، فرخص فيه قوم وكرهه آخرون.
فممن رخص فيه: الحسن، وابن سيرين، وأجاز ذلك مالك.
وقد روينا عن أبي سعيد الخدري، والبراء بن عازب: أنهما كرها بذلك، وقال أبو ثور، أصحاب الرأي: يجوز ذلك، وهو يشبه مذهب الشافعي.
وقال عطاء: لا يأخذ عليه أجراً، ولا بأس أن تعطيه إذا لم تجد من يَطرُقك.
قال أبو بكر: لا يجوز ذلك، لدلالة السنة عليه، ولأنه من جهة النظر: مجهول لا يوقف له على حد.
قال أبو بكر: