م 4044 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على إبطال إجارة النائحة، والمغنية.
كره ذلك الشعبي، والنخعي، ومالك.
وبه نقول.
م 4045 - وقال أبو ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد: لا تجوز الإجارة على شيء من الغناء، والنوح.
م 4046 - واختلفوا في الرجل، يجب له القصاص، فاستأجر له رجلاً فضرب له عنق من وجب عليه القصاص.
فقالت طائفة: ذلك جائز، هذا مذهب الشافعي، وأبي ثور.
وقال أصحاب الرأي: لا أجر له.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.
م 4047 - واختلفوا في الوصي يكري نفسه في عمل اليتيم الذي في حجره، أو يفعل ذلك الأب.
فقال النعمان: لا يجوز ذلك للوصي، وأجاز ذلك للأب، وهو يشبه مذهب الشافعي.
وأجاز أبو ثور ذلك للأب والوصي.
م 4048 - واختلفوا في الرجل يستأجر الرجل ليحمل له خمراً.
فكان مالك، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد يقولون: لا يجوز ذلك.
وهو يشبه مذهب الشافعي.
وقال النعمان: ذلك جائز وله الأجر.