19 - باب القصار يغلط، فيدفعه إلى غير صاحبه

قال أبو بكر:

م 4021 - واختلفوا في القصار يدفع الثوب إلى غير صاحبه، مخطئاً أو عامداً، فيقطعه المدفوع إليه، وهو يحسب أنه ثوبه، ثم يجيء صاحب الثوب.

فقالت طائفة: يأخذ صاحب الثوب ثوبه، ويأخذ ما نقصه القطع من القصار، لأنه الجاني عليه، ويرجع الآخر على القصار بثوبه وأجر الخياط الذي خاط الثوب [2/ 180/ألف] المستحق من يده، لأنه غره.

هذا قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: إذا جاء صاحب الثوب، فهو بالخيار: إن شاء ضمن القصار قيمة الثوب، ويرجع القصار بتلك القيمة على القاطع، ويرجع القاطع بثوبه على القصار. وإن شاء رب الثوب ضمن القاطع قيمة الثوب، ويسلم له الثوب، ويرجع القاطع على القصار بثوبه.

20 - باب تضمين الصناع

قال أبو بكر:

م 4522 - اختلف أهل العلم في تضمين الصناع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015