واحتج أحمد:
(ح 1331) بحديث أن النبي- صلى الله عليه وسلم -"اعطى خيبر على الشطرِ".
وحكى أحمد عن ابن سيرين: أنه كان لا يرى بأساً بالثلث ودرهم.
م 4017 - واختلفوا في رجل أسلم إلى طحان قفيزا من حنطة، ليطحنه له بدرهم ويربع دقيق منها.
فقال ابو ثور: ذلك جائز.
وقال النعمان: هو فاسد.
م 4018 - واختلفوا [2/ 179/ب] في الرجل يستصنع عند الرجل الشيء، مثل الإبريق، والطست، والخف، وما أشبه ذلك، فوصف ذلك صفة معروفة، وضرب له أجلاً معلوماً.
فقالت طائفة: هو جائز، ولا خيار له إذا أتى به على الصفة، هذا قول أبي ثور.
وقال النعمان: هو جائز، وللمستصنع الخيار، إذا رآة مفروغاً منه.
قال أبو بكر: قول أبي ثور أصح.
واختلفوا في الرجل يدفع على الرجل الثوب ليصبغه، فصبغه، قال رب الثوب: أمرتك أن تصبغه أحمر، وقال الصباغ: أمرتني أن أصبغه بزعفران.