م 4008 - فإن قال الساكن لرب الدار: أعرتنيها، وقال رب الدار: بل اكتريتها: فالقول قول رب الدار، وعلى الساكن كراء المثل في قول أبي ثور، وأصح قولي الشافعي.

وفي قول أصحاب الرأي: القول قول المستأجر في العارية مع يمينه، والبينة بينة المؤاجر.

م 4009 - واختلفوا في الرجل يكتري المنزل على أن يسكنه شهراً واحداً، فتزوج امرأة.

فكان أبو ثور يقول: ليس له أن يسكنها معه، ولصاحب المنزل متعة من ذلك.

وقال النعمان، ويعقوب، ومحمد: له أن ينزله هو ومن كان معه، حتى ينقضي الوقت.

قال أبو بكر:

م 4010 - وإذا اكترى رجل داراً على أن يرُمّها الساكن: فالكراء فاسد، في قول الشافعي، وأبي ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد، وعليه كراء المثل في قولهم جميعاً، وبه نقول، وقال مالك: لا خير في ذلك.

وإن كان في الدار المكتراة حائط واه، فأشهد على الساكن فيه وتقدم إليه، وصاحب الدار غائب، فسقط الحائط، فقتل أو أفسد مال إنسان.

ففي قول أبي ثور ذلك على الساكن، لأنه يقوم مقام صاحب الدار، ولا شيء على الساكن، ولا على رب الدار، في قول الشافعي، والنعمان، ويعقوب، ومحمد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015