12 - باب اجارة الدار والدابة

قال أبو بكر:

م 3993 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن اجارة المنازل، والدواب: جائز إذا بين الوقت، والأجر، وكانا عالمين بالذي عقدا عله الأجارة، وبينا من يسكن الدار، ويركب الدابة، وما

يحمل عليها.

م 3994 - واختلفوا فيمن استأجر دارا معلومة، بأجر معلوم، ولم يُبين من يسكن الدار، وما يجعل فيها.

فكان أبو ثور يقول: لا يجوز، حتى يقول: أسكنها أنا وعيالي، وليس له أن يجعل فيها ما يَضُر بها.

وقال النعمان: ذلك جائز، يسكنها، ويسكنها من شاء، ويضع فيها ما بدا له، من الثياب، والدواب، والمتاع، ما خلا الرجى أن تنصب فيها، أو القصّار، أو الحدّاد، إلا برضى من صاحب الدار، أو يشترط ذلك في الاجارة، هذا قول: أبي يوسف (?)، ومحمد، وكذلك [2/ 177/ب] كل عمل يوهن البناء، أو يفسده.

13 - باب اكتراء الدار مشاهرة

قال أبو بكر:

م 3995 - واختلفوا في الرجل، يكتري الدار مشاهرة، كل شهر بكذا،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015