وقالت طائفة: على أوليائه، على كل ذي رحم محرم أن يستأجروا له ظئراً، على قدر مواريثهم، وإن كان لا ولي له فمن بيت المال.

هذا قول أصحاب الرأي.

وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "أنه جبر عصبة ينفقون على صبي، الرجال دون النساء".

وممن قال: إن الرضاع على الوارث إذا مات أبواه: الحسن البصري، وعبيد الله بن عتبة، والنخعي، وقتادة، والثوري.

9 - باب الدار يستأجرها الرجل، ثم يكريها بأكثر مما اكتراها به [2/ 176/ب]

قال أبو بكر:

م 3989 - واختلفوا في الدار يكتريها الرجل، ثم يكريها بأكثر مما اكتراها به.

فرخص فيه قوم، روى ذلك عن عطاء، والحسن البصري، والزهري، وبه قال الشافعي، وأبو ثور.

وكره ذلك قوم، وممن روينا عنه أنه كره ذلك: ابن المسيب، وابن سيرين، والشعبي، ومجاهد، وعكرمة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والنخعي، والأوزاعي.

وفيه قول ثالث: وهو إن كان المكتري أصلح فيها شيئاً، فلا بأس أن يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به، روي هذا القول عن الشعبي، وبه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015