وقال أصحاب الرأي: لا يجوز بيع ذلك بوجه، وقالوا: لا بأس أن يستعط به، ويشرب الدواء.
قال أبو بكر:
م 3980 - وليس لأهل الصبي مع زوج الظئر من وطئها، لأن ذلك مما أبيح له.
م 3981 - واختلفوا في المرأة تؤاجر نفسها من قوم لترضع صبياً، ثم تؤاجر نفسها من قوم آخرين- بغير علم الأولين-.
ففي قول أبي ثور: الأجرة الثانية فاسدة، وليس لها أن تبيع من لبنها شيئاً.
وبه نقول.
وقال أصحاب الرأي: تأثم، ولها الأجر كاملاً، على هؤلاء وعلى هؤلاء، ولا تتصدق منه بشيء.
وقال أبو ثور: ما أخذث من الآخرين: للأولين.
م 3982 - واختلفوا فيمن استأجر ظئراً، على أن ترضع صبياً [2/ 176/ألف] في بيتها فدفعته إلى خادم لها، فأرضعته حتى فطمته.
فقال أبو ثور: لا شيء لها، ولا للخادم.
وقال أصحاب الرأي: لها أجرها (?).
م 3983 - واختلفوا فيمن أراد زوجته، على أن ترضع ولدها منه، فأبت.
فقال أبو ثور: تجبر على ذلك.
وقال أصحاب الرأي: ليس له أن يستكرهها على رضاعه، فإن استأجرها بأجر معلوم، وقبلت: فلا أجر لها.