م 3964 - وإذا اكترى دابة إلى العشي، إذا زالت الشمس فذلك وقت العشي، في قول أبي ثور، والنعمان، ويعقوب (?)، ومحمد.
م 3965 - وإذا اكترى دابة يوماً بدرهم، فله أن يركبها عند طلوع الشمس، ويردها عند غروبها، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 3966 - وإذا اكترى دابة ليلة: ركبها عند غروب الشمس، ويردها عند طلوع الفجر (?)، في قول أبي ثور، والنعمان، وصاجه.
قال أبو بكر:
م 3967 - واختلفوا في اكتراء الدواب للمحامل والزوامل.
فقالت طائفة: لا يجوز ذلك حتى يرى الراكبين وظرف المحمل، والوطأ، والظل [2/ 174/ب] إن شرطه، لأن ذلك يختلف، والحُمولة بوزن، أو عين تُرى.
فإن اكترى محملاً، وقال معه معاليق، أو ما يصلحه، فالقياس أنه فاسد، هذا قول الشافعي، وأبي ثور.