قبل أن يجف عرقُه".
(ح 1327) وجاءت الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - من غير وجه أنه أباح الإجارة، وأجازها.
قال أبو بكر: فالاجارة ثابتة بكتاب الله عز وجل، وبالأخبار الثابتة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.
م 3952 - واتفق على إجازتها كل من نحفظ عنه قوله من علماء الأمة.
م 3953 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إجازة أن يكتري الرجل من الرجل داراً معلومة قد عرفها، وقتاً معلوماً، بأجر معلوم (4).
قال أبو بكر:
م 3954 - اختلف أهل العلم في الرجل يكتري الدابة بأجر معلوم إلى موضع مسمى، فيتعدى فيجاوز ذلك المكان، ثم يرجع إلى المكان المأذون له في المسير إليه.
فقالت طائفة: إذا جاز ذلك المكان ضمن، وليس عليه في التعدي كراء، هذا قول سفيان الثوري.