أو الثلث، ثم أراد أحدهما الرجوع قبل انقضاء المدة فليس ذلك له، أيهما أراد إبطال ذلك.
وهذا قول مالك بن أنس، قال: إلا أن يمرض فيضعف، أو يفلس فيقال له: ساق إن شئت عد لا رضا وإلا (?) كان صاحب المال أولى به من غيره.
وبه قال يعقوب، ومحمد إلا أن يكون عذر، ومن العذر أن يكون العامل رجل سوء يخاف على فساد النخل، وقطع السعف، فلصاحب الأرض إخراجه.
والعذر للعامل أن يمرض مرضاً لا يستطيع أن يعمل، أو يضعف عنه.
وقال أبو ثور: ليس لواحد منهما أن يرجع، حتى تنقضى المدة.
قال أبو بكر: هذا أصح، ولا أعلم عذراً يجب به فسخ العاملة، إلا أن تقوم [2/ 172/ب] بينة أن العامل خائن، فيقال له: أقم مكمك (?) عاملاً يقوم بما يجب عليك أن تقوم به، فإذا جاءت الغلة، أخذ كل واحد من رب المال والعامل حصته، وكانت أجرة القائم في مال العامل.