م 542 - واختلفوا في الصلاة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام، فكان أبو هريرة، وسالم بن عبد الله، يفعلان ذلك، وبه قال الشافعي، وأصحاب الرأي إذا لم يكن أمام الإمام.
وقال مالك: "يعيد إذا كانت صلاة الجمعة ظهراً أربعاً".
قال أبو بكر: بقول أبي هريرة أقول.
م 543 - واختلفوا في القنوت في الجمعة.
فممن كان لا يقنت فيها، علي بن أبي طالب، والنعمان بن بشير، والمغيرة بن شعبة، وبه قال عطاء، والزهري، وقتادة، ومالك، وسفيان الثوري، الشافعي، وإسحاق.
وقال أحمد: بنو أمية كانت تقنت، وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقنت.
(ح 333) جاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من كان منكم مصلياً بعد