وقال أحمد في البيع والصدقة كما قال الثوري، وقال في العتق: يجوز عتقه، هو شيء لله تعالى.
وبه قال إسحاق.
وخالف النعمان ذلك كله، فقال: إذا اشترى، أو أعتق، أو تصدق بصدقة، أو وهب هبة، فذلك كله جائز.
قال أبو بكر:
م 3901 - وإذا أقر من قد أفلس بدين لقوم، وبينة لهم، ففي قول مالك، وعبيد الله بن الحسن: لا يجوز إقراره، وبه قال سفيان الثوري إذا أفلس وأظهر على ماله.
ولا يجوز إقراره في قول ابن الحسن فيما أوقف، ويجوز إقراره على نفسه.
وقال الشافعي: فيها قولان:
أحدهما: إن إقراره لازم، ويدخل من أقر له من سائر الغرماء، وبه قال الشافعي.
والثاني: كما قال ابن الحسن.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.
م 3902 - وكان مالك، والشافعي يقولان: له أن يقضي بعضاً دون بعض قبل أن يوقف ماله، وبه قال النعمان، وابن الحسن، ويعقوب (?).
قال أبو بكر: