م 3896 - واختلفوا في الرجل ينكح المرأة فتجده مفلساً.
فقال أحمد: لا خيار إلا أن يكون غرّها، وقال: عندي كذا.
وأومأ الشافعي إلا أن لها الخيار، إن شاءت فسخت النكاح، كالمفلس توجد عنده السلعة.
قال أبو بكر:
م 3897 - كان الشافعي يقول في القوم يتكارون من الجمال إبلا بأعيانها، ثم يفلس: إن لكل واحد منهم أن يركب إبله بأعيانها، ولا تباع حتى يستوفوا الحمولة.
وبه قال مالك إلا أن يضمنوا له الغرماء حملانه ويكترون له من ملاء ويأخذون الإبل.
وقال الشافعي: وإن كانت الإبل بغير أعيانها دخل بعضهم على بعض، ودخل عليهم غرماء غيرهم الذين لا حمولة لهم.
م 3898 - واختلفوا في الرجل يتكارى من الرجل حمل طعام (?) إلى بلد من البلدان، ثم يفلس المكتري أو يموت.