فكان الشافعي يقول: الضمان لازم، ترك الميت شيئاً أو لم يترك، وبه قال ابن أبي ليلى.
وقال النعمان: لا ضمان على الكفيل، لأن الدين قد توي (?)، وقال: إن ترك الميت شيئاً ضمن الكفيل بقدر ما ترك.
قال أبو بكر: في امتناع النبي- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من الصلاة عليه قبل ضمان أبي قتادة، وصلاته عليه بعد ضمان أبي قتادة: دليل بين على صحة ضمان أبي قتادة، وهذا خلاف قول النعمان، لأنهم ذكروا أن الرجل لم يترك لذلك وفاء.
قال أبو بكر:
م 3847 - اختلف أهل العلم في المال، يضمنه الرجل عن الرجل، هل يبرأ المضمون عنه المال بالضمان عنه أم لا؟.
فقالت طائفة: لصاحب المال أن يأخذ بماله أيهما شاء، حتى يستوفي ماله، هذا قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي، وهو على مذهب مالك.