28 - باب جناية العبد المرهون على غير الراهن والمرتهق

قال أبو بكر:

م 3773 - واختلفوا في العبد المرهون الذي يساوي ألفين، وهو رهن بألف، يقتل رجلاً خطأ.

فكان الشافعي يقول: "الخصم فيه المالك الراهن، يقال له: إن فديته بجميع أرش الجناية فأنت متطوع، والعبد مرهون بحاله، وإن لم تفده يع العبد في الجناية، وذلك أولى من الرهن".

قال أبو ثور: يقال للراهن: إما أن تسلمه وإما أن تفديه، فإن فداه فهو رهن بحاله، وإن سلمة فالدين على الراهن بحاله.

وفيه قول ثالث: وهو أن يخير الراهن والمرتهن، فإن شاءا دفعاه، وبطل الرهن، وإن شاءا فدياه بالدية نصفين على كل واحد منهما النصف، وكان رهناً على حاله.

وإن قال أحدهما: أدفع، وقال الآخر: أفدي، فليس يستقيم ذلك، إما أن يفدياه، وإما أن يدفعاه، هذا قول أصحاب الرأي.

وقال الثوري: إذا ارتهن عبداً، فجنى عنده جناية، فما جنى فهو عليه، ليس على الذي رهنه شيء.

29 - باب العبد المرهون يجنى عليه

قال أبو بكر:

م 3774 - كان الشافعي يقول: "إذا جنى على العبد المرهون عبد للراهن،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015