ولا يفتكهما جميعاً إلا بما سميا فيهما.
ولو أن المفقوءة عينه، بعد ذلك، فقأ عين الفاقئ عينه بقي في عين الفاقئ الأول ثلاثمائة واثنا عشر ونصف، ويلحق الفاقئ الآخر مائة وستة وخمسون وربع إلى المائتين والخمسين التي في عنقه.
م 3767 - وقال أبو ثور: إن كان الرهن عبداً، فقتل نفسه، أو جرحها [2/ 154/ألف] فليس على المرتهن شيء، والنقص على الراهن.
وبه قال الشافعي.
قال أبو بكر:
م 3768 - أجمع أهل العلم على أن العبد المرهون، إذا جنى على سيده جناية تأتي على نفسه، أو نقص أطرافه، خطأ، أنه رهن بحاله.
م 3769 - وكذلك لو جنى على عبد لمولاه، أو أم ولد، أو أمة، أو مدبر، أو مال لمولاه.
م 3770 - فإن جنى جناية محمداً، أتت على نفس السيد، ففي هذا أقاويل:
أحدها: أن الأولياء بالخيار، إن شاؤوا اقتصوا منه، فإن اقتصوا