18 - باب رهن العبد المأذون له في التجارة (?)

قال أبو بكر:

م 3752 - واختلفوا في رهن العبد المأذون وكان له في التجارة.

ففي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي: رهنه جائز.

ولا يجوز ذلك في قول الشافعي.

19 - باب رهن المرتد

قال أبو بكر:

م 3753 - واختلفوا في رهن المرتد فإن أبو ثور يقول: لا يجوز رهنه.

وقال أصحاب الرأي: إن قتل على الردة فرهنه باطل، وإن أسلم فهو جائز.

وقال الشافعي: رهنه جائز. وقال مرة: إن رهن قبل أن يوقف ماله جاز، وإن رهن بعد أن أوقف ماله، لم يجز رهنه.

20 - باب بيع الموضوع على يده الرهن (?)

قال أبو بكر:

م 3754 - واختلفوا في بيع العدل الموضوع على يده الرهن عند محل الحق،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015