وقالت طائفة: يصلى بهم بعضهم ويجزيهم، هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
(ح 327) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة نصف النهار حتى ترتفع الشمس.
م 525 - وقد اختلف في ذلك، فممن روينا عنه أنه نهى عن الصلاة نصف النهار، عمر بن الخطاب.
وقال ابن مسعود: كنا ننهى عن ذلك.
وقال سعيد المقبري: أدركت الناس وهم يتقون ذلك.
وكان أحمد بن حنبل: يكره ذلك في الشتاء والصيف.
ورخص في ذلك الحسن البصري، وطاؤس.
وقال مالك: لا أنهى عنه ولا أحبه.
ورخص في الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، ويزيد بن أبي مالك، وابن جابر، والشافعي، وإسحاق.