في بئر ولا فحل".
وقال أصحاب الرأي في العين، أو النهر، أو البئر يشتريها الرجل بأصلها (?): فيها الشفعة.
قال أبو بكر: وبقول يحيى الأنصاري أقول، وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا وقعت الحدود فلا شفعة".
دليل على أن لا شفعة فيما لا يحتمل القسم.
م 3676 - واختلفوا فيمن باع حصته من طريق أو عرضه دار واسعة، بين جماعة تحتمل القسم.
ففي قول الشافعي: فيها الشفعة.
وقال مالك بن أنس: لا شفعة فيه، وكان يرى الشفعة في الحمام.
قال أبو بكر: