في بئر ولا فحل".

وقال أصحاب الرأي في العين، أو النهر، أو البئر يشتريها الرجل بأصلها (?): فيها الشفعة.

قال أبو بكر: وبقول يحيى الأنصاري أقول، وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا وقعت الحدود فلا شفعة".

دليل على أن لا شفعة فيما لا يحتمل القسم.

م 3676 - واختلفوا فيمن باع حصته من طريق أو عرضه دار واسعة، بين جماعة تحتمل القسم.

ففي قول الشافعي: فيها الشفعة.

وقال مالك بن أنس: لا شفعة فيه، وكان يرى الشفعة في الحمام.

5 - باب الشفعة للغائب

قال أبو بكر:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015