قال أبو بكر:
(ح 1290) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[2/ 144/ألف]: جعل الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة.
م 3671 - وأجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم، فيما بيع: من أرض، أو دار، أو حائط.
م 3672 - واختلفوا في الشفعة للجار الملاصق، ولغير الشريك.
فقالت طائفة: إذا وقعت الحدود فلا شفعة، وإنما الشفعة فيما لم يقسم من الرباع، والأرضين، هذا قول كثير من أهل العلم.
وممن روينا عنه هذا القول: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان رضي الله عنهما.
وبه قال سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ويحيى الأنصاري، وأبو الزناد، وربيعة، ومالك بن أنس.
وقالت طائفة: الشريك أحق بالشفعة من الجار، والجار أحق من غيره، والجوار: الحدود، إذا كان حده إلى حده، هذا قول الثوري.