(ح 1287) وفي الحديث الآخر: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

م 3669 - وقد سئلت عائشة عن لحم الصيد للمحرم، فقالت: إنها أيام قرائب فما حك في نفسك فدعه.

قال أبو بكر: وأولى الأشياء أن يستعمل فيه التوقف وترك التقديم عليه، [والتثبيت في] (2) أمر الفتيا، بل محرم على من سئل عما لا علم له به أن يجيب فيه، ويقول ما قالته ملائكة الله لما قال لهم: {أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ} الآية.

(ح 1288) وفعل ذلك النبي- صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن خير البقاع وشر البقاع، فقال: لا أدري.

واستعمل ذلك الصديق، والفاروق، وسئل أحدهما عن الجمرة، فقال للسائلة: ارجعي حتى اسأل الناس، وقبل الآخر بخبر الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية زوجها، لما لم يكن عنده في ذلك علم.

وقال ابن مسعود: إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون.

135 - باب مبايعة من يخالط أمواله الحرام

م 3670 - واختلفوا في مبايعة من يخالط أمواله الحرام، وقبول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015