م 3660 - واختلفوا في الرجل يدفع دنانير ودراهم بأرض ويأخذها بأرض أخرى.
فأباح ذلك فريق، وممن روينا أنه أباح ذلك علي بن أبي طالب، وابن عباس [2/ 142/ألف] وابن الزبير، والحسن بن علي، وابن سيرين، وعبد الرحمن بن الأسود، وأيوب السختياني، والثوري، وأحمد، وإسحاق.
وكره ذلك الحسن البصري، وميمون بن أبي شبيب، وحماد بن أبي سليمان، وعبدة بن أبي لبابة، والأوزاعي، والليث بن سعد، ومالك، والشافعي.
قال أبو بكر: لا بأس به، إذا لم يشترط أفضل مما يدفعه، أو يدخل فيه خزفاً، أو نقداً غير نقده.
م 3661 - كان مالك والليث بن سعد، والشافعي يقولون: إذا تسلف فلوساً، أو دراهم فأفسدها السلطان، أو إبطالها، فليس عليه إلا مثل الفلوس التي يستلفها أو الدراهم.
وقال أحمد: يكون له عليه قيمتها من الذهب.
م 3662 - واختلفوا في الرجل يسلف الرجل الشيء إلى أجل، فيطالبه به قبل الأجل.