قال أبو بكر:
م 3651 - إذا اشترى الرجل السمن في الظروف على أن يطرح لكل ظرف شيئاً معلوماً.
فكره ذلك ابن سيرين، وقتادة، وأبو هاشم، والنعمان، والشافعي.
وكان الشافعي والنعمان لا يريان بأساً أن يشتري ذلك على أن توزن الظروف ويطرح وزنها.
م 3652 - واختلفوا فيمن يشرى الزيت، والسمن فيجد فيه الرُب.
فروينا عن شريح أنه قال: يؤخذ البائع بأن يعطي المشتري بكيل الرُب سمناً.
وقال الثوري: إذا شاء المشتري أخذ الذي وجد، ولا يكلف بأن يجيء بكيل الرب سمناً.
وقال أحمد، وإسحاق: إن كان السمنا عنده ممن كثير أعطاه [2/ 141/ألف] بوزنه، فإن لم يكن نده سمن، رجع عليه بقدر الرب من السمن.
م 3653 - كان الثوري يقول: التولية، والشركة بيع، ولا يجوز بيع الطعام