وفيه قول ثان: وهو الترخيص في شرائها وكراهية بيعها، روينا هذا القول عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن جبير، وإسحاق.

وقال أحمد: الشراء أهون وما أعلم في البيع رخصة.

ورخصت طائفة في شرائها وبيعها هذا قول الحسن، والحكم، وعكرمة، وقال عكرمة: إنما يبيع عمل يديه.

وقال الثوري: لا بأس أن يبادل مصحفاً بمصحف وزيادة دراهم، يأخذ الدراهم، وبه قال إسحاق.

م 3647 - واختلفوا في النصراني يشتري مصحفاً.

فكان الثوري يقول: البيع مفسوخ.

وأجاز أبو ثور، وأصحاب الرأي شرائه، وقالوا "يجيز على بيعه.

126 - باب بيع العنب والعصير ممن يتخذه خمراً

م 3648 - واختلفوا في بيع العنب والعصير ممن يتخذه خمراً.

فرخص فيه عطاء، والثوري، والحسن البصري.

وقال أحمد: لا يعجبني ذلك، وقال إسحاق: لا يسعه إذا علم ذلك.

وقال عطاء مرة: لا يبيع العصير ممن يجعله خمراً.

وقد روينا عن سعد بن أبي وقاص [2/ 140/ب] ما دل على كراهية ذلك.

127 - باب بيع المزايدة

م 3649 - واختلفوا في بيع المزايدة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015