وفيه قول ثان: وهو الترخيص في شرائها وكراهية بيعها، روينا هذا القول عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن جبير، وإسحاق.
وقال أحمد: الشراء أهون وما أعلم في البيع رخصة.
ورخصت طائفة في شرائها وبيعها هذا قول الحسن، والحكم، وعكرمة، وقال عكرمة: إنما يبيع عمل يديه.
وقال الثوري: لا بأس أن يبادل مصحفاً بمصحف وزيادة دراهم، يأخذ الدراهم، وبه قال إسحاق.
م 3647 - واختلفوا في النصراني يشتري مصحفاً.
فكان الثوري يقول: البيع مفسوخ.
وأجاز أبو ثور، وأصحاب الرأي شرائه، وقالوا "يجيز على بيعه.
م 3648 - واختلفوا في بيع العنب والعصير ممن يتخذه خمراً.
فرخص فيه عطاء، والثوري، والحسن البصري.
وقال أحمد: لا يعجبني ذلك، وقال إسحاق: لا يسعه إذا علم ذلك.
وقال عطاء مرة: لا يبيع العصير ممن يجعله خمراً.
وقد روينا عن سعد بن أبي وقاص [2/ 140/ب] ما دل على كراهية ذلك.
م 3649 - واختلفوا في بيع المزايدة.