قال أبو بكر: الكلام فيما بين نزوله عن المنبر إلى دخوله في الصلاة مباح.
م 519 - واختلفوا في الكلام عند سكوت الإمام بين الخطبتين.
فكره ذلك مالك، والشافعي، والأوزاعي، وإسحاق، وروى ذلك عن ابن سيرين.
وكان الحسن البصري يقول: لا بأس به.
م 520 - واختلفوا فيما يفعله المستمع للخطبة إذا قرأ الإمام: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} الآية.
فقالت طائفة: يصلون عليه في أنفسهم ولا يرفعون أصواتهم، هذا قول مالك، وأحمد، وإسحاق.
وكان سفيان الثوري، وأصحاب الرأي يحبون السكوت.
وقال أبو بكر: هذا أحب إلي.
قال أبو بكر:
م521 - روينا عن ابن عمر أنه كان يحتبى والإمام يخطب يوم الجمعة، وممن