م 3642 - وكان الثوري لا يرى ببيع البنادق بأساً إذا كان يرمي بها للصيد، لا للعبث.

وبه قال أحمد، وإسحاق.

م 3643 - وكره الثوري ببيع الدفوف.

وقال أحمد: الدفوف أيسر من الطبل.

124 - باب الصفقة تجمع ما يملكه البائع وما لا يملكه

م 3644 - واختلفوا في الرجل يبيع ما يملك وما لا يملك في صفقة واحدة مثل أن ييع عبدين فيوجد أحدهما حراً، أو ما أشبه ذلك.

فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: البيع باطل.

وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: إذا كان أحد العبدين حراً فالبيع باطل، وإذا كان أحدهما مسروقاً، أو مغصوباً، فالبيع جائز، ويرد المغصوب بالقيمة ويأخذ الذي له بالقيمة.

قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول.

م 3645 - واختلفوا في العبد يدس المال إلى من يشتريه [2/ 104/ألف] من مولاه فيعتقه.

فقالت طائفة: البيع باطل، كذلك قال الحسن البصري، والشعبي.

وقال النخعي، والثوري: البيع جائز، والعتق جائز، ويرد المشتري على سيد العبد مثل الثمن الذي ابتاعه، وقال أحمد: يرد الدراهم على المولي ويأخذ المشترط بالثمن والعبد حر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015