وروينا عن عائشة أنها قالت حيث سئلت عن مثل هذا: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت.
ورخص فيه الشافعي، وأبو ثور، وروي معنى ذلك عن ابن عمر.
قال أبو بكر: البيع في ذلك جائز إذا كانت البيعة الثانية بعد افتراقهما بأدانهما عن البيع الأول.
م 3639 - واختلفوا في الرجل يقول للرجل: اشتر سلعة كذا وكذا، حتى أربحك فيها كذا وكذا.
فكره ذلك قوم، ونهوا عنه، كره ذلك ابن عمر، وابن المسيب، وابن سيرين، والحسن، والنخعي، وقتادة، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد، وإسحاق.
وكان القاسم بن محمد، وحيد الطويل لا يريان بذلك بأساً.
وكان الشافعي يجيز هذا البيع، إذا كان العقد صحيحاً، لا شرط فيه.
وكان مالك يكره ذلك ولا [[يفسخ]] البيع.
قال أبو بكر: كما قال مالك أقول.
م 3640 - واختلفوا في الرجل يشري من الرجل مائة ثوب [2/ 139/ب] فيزيد أوينقص.
فكان الثوري يقول: إذا قال: كل ثوب بعشرة دنانير وجدها تسعين فالمشتري بالخيار، وإن زادت على مائة، فالبيع مردود.
وقال أبو ثوز: إذا زاد أو نقص فالبيع فاسد.
وقال مالك: إذا اشتراها خمسين ثوباً فوجدها أحداً وخمسين، يرد منها ثوباً.