م 3633 - وقال الحكم، وحماد: إذا اشترى العبد وقد رآه بالأمس، ولم يره يوم اشتراه، قالا: لا يجوز حتى يراه يوم اشتراه.
قال أبو بكر: قول ابن سيرين صحيح، وكل بيع جائز على ظاهر قوله: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} الآية، إلا بيع منع منه كتاب، أو سنة، أو إجماع.
م 3634 - واختلفوا في الرجل يشتري عبدين فيهلك أحدهما ويجد بالآخر عيباً، ويختلفان في قيمة الهالك.
فقال ابن أبي ليلى، وأبو ثور: القول قول المشتري، لأنه مدعى عليه.
وقال الشافعي: القول قول البائع، لأن الثمن كله قد لزم المشتري، وقد ذكر عنه غير ذلك.
وقال النعمان: القول قول المشتري إلا أن يشاء البائع أن يأخذ الحي، ولا يأخذ من ثمن الميت شيئاً.
وقال يعقوب: القول قول المشتري في حصة الميت، ويتحالفان ويترادان.
وقال محمد: يتحالفان ويترادان العبد القائم وقيمة الهالك، والقول في قيمة الهالك قول المشتري مع يمينه.
م 3635 - واختلفوا في الرجل يقول لعبده: إن بعتك فأنت حر، فباعه.
فقالت طائفة: هو حر من مال البائع، روى هذا القول عن الحسن.
وبه قال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والشافعي، وأحمد بن حنبل.