فقالت طائفة: البيع جائز، والشرط ثابت، كذلك قال الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق.
وبه قال أبو ثور إذا كان الشرط ثلاثة أيام، روى مثل قول أبو ثور، عن ابن عمر.
وقال النعمان إن كان الوقت، ثلاثة أيام فالبيع جائز والشرط باطل، وإن كان أكثر من ثلاثة أيام فالبيع فاسد، ثم قال: فإن نقده في ثلاثة أيام فالبيع جائز، وهو لازم له، هذا قول النعمان.
وقال محمد: يجوز أربعة أيام وعشرة أيام.
وقال مالك: إن كان الأجل يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك فلا بأس به، وإن كان عشرين ليلة، أو نحوه فسخ البيع.
م 3616 - واختلفوا في بيع العربون.
فكرهت ذلك طائفة: وابطل بعضهم البيع، روينا عن ابن عباس، والحسن البصري أنهما كرها ذلك.
وبه قال مالك، وهو يشبه قول الشافعي، وهو قول أصحاب الرأي.
وقد روينا عن ابن عمر أنه أجاز ذلك، وقال ابن سيرين: لا بأس به.
وقد روينا أن نافع بن الحارث (?) اشترى من صفوان بن أمية