قال أبو بكر: خبر بريرة ثابت، ولا نعلم خبراً ثابتاً يعارضه،

والقول به يجب، وقد أثبت النبي- صلى الله عليه وسلم - البيع، وأبطل الشرط.

وبه نقول.

107 - باب اشتراط المشتري مال العبد المشترى في عقد البيع

قال أبو بكر:

(ح 1268) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع عبداً له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع".

م 3609 - وقد اختلف أهل العلم فيمن باع عبداً وله مال.

فقال أكثر أهل العلم بظاهر هذا الحديث، أن ماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ماله، كذلك قال عمر بن الخطاب، وقضى به شريح.

وبه قال طاووس، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقد روينا عن ابن عمر أنه قال: من زين وليدة وباعها، إن الذي اشترى [2/ 135/ب] ما عليها، إلا أن يشترط الذي باعها ما عليها، وهو قول الحسن البصري، والنخعي.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

م 3610 - واختلفوا في العبد يباع وله مال يعلم قدره، أو لا يعلمه، فاشترط المشتري.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015