(ح 1266) حديث جابر أن النبي- صلى الله عليه وسلم - نهى عن الثنيا إلا أن يعلم.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول لحديث جابر.

105 - باب إجازة شرط البائع على المبتاع عتق المبيع

قال أبو بكر:

(ح 1267) ثبت أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة، وأن مواليها اشترطوا ولاءها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اشتريها واعتقيها، فإنما الولاء لمن أعطى الثمن.

م 3606 - واختلفوا في الرجل ببيع النسمة ويشترط على المشتري العتق، فكان الشافعي يقول: البيع جائز، والشرط ثابت.

وقال النعمان، ويعقوب: البيع باطل.

م 3607 - وقال النعمان، ومحمد. إذا أعتقه المشتري فعليه الثمن.

وقال يعقوب: العتق جائز، وعليه القيمة.

قال أبو بكر: وكل ما قالوه من ذلك خطأ، لأن البيع إذا [2/ 135/ألف] بطل لم يثبت ملك المشتري عليه، وإذا لم يثبت ملكه فغير جائز عتقه، لأنه أعتق حينئذٍ ما لا يملك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015