100 - باب السلم في الآنية

قال أبو بكر:

م 3595 - كان مالك يقول: السلم في آنية الزجاج جائز إذا كان بصفة معلومة، وبه قال الشافعي فيه، وفي سائر الآنية.

وهو مذهب أبي ثور، والنعمان إذا كان شيء يعرف ويعلم، وكذلك الأوزاعي.

101 - باب السلم في الحيتان

قال أبو بكر:

م 3596 - كان الأوزاعي، والشافعي، والنعمان يجيزون السلم في الحيتان المالحة إذا كان بوزن معلوم وصفة معلومة.

والسلم في الحيتان الطرية جائز في قول مالك، والشافعي [2/ 134/ألف] إذا كان بين صنفه وبوزن معلوم.

قال أبو بكر: كما قالوا أقول.

102 - باب السلم في القصيل، والحطب، والبقول، والفلوس

قال أبو بكر:

م 3597 - كان الشافعي يقول: لا يجوز السلم في القصيل حزماً، لأنها تتباين، وبه قال أبو ثور، وأصيحاب الرأي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015