قال أبو بكر:
م 3595 - كان مالك يقول: السلم في آنية الزجاج جائز إذا كان بصفة معلومة، وبه قال الشافعي فيه، وفي سائر الآنية.
وهو مذهب أبي ثور، والنعمان إذا كان شيء يعرف ويعلم، وكذلك الأوزاعي.
قال أبو بكر:
م 3596 - كان الأوزاعي، والشافعي، والنعمان يجيزون السلم في الحيتان المالحة إذا كان بوزن معلوم وصفة معلومة.
والسلم في الحيتان الطرية جائز في قول مالك، والشافعي [2/ 134/ألف] إذا كان بين صنفه وبوزن معلوم.
قال أبو بكر: كما قالوا أقول.
قال أبو بكر:
م 3597 - كان الشافعي يقول: لا يجوز السلم في القصيل حزماً، لأنها تتباين، وبه قال أبو ثور، وأصيحاب الرأي.