قال أبو بكر: وبه نقول.
م 3578 - واختلفوا فيمن أسلم مائة دينار في مائة مد قمح ومائة مد شعير.
فأبطل الشافعي، وسفيان الثوري، وأبو ثور، والنعمان هذا السلم، وقالوا: لا يجوز حتى يبين رأس مال كل واحد منهما.
وفيه قول ثان: وهو أن السلم جائز، هذا قول مالك، ويعقوب.
قال أبو بكر: هذا أصح.
م 3579 - قال الثوري: أسلم ما يكال ولا يوزن فيما يوزن ولا يكال، وأسلف ما يوزن ولا يكال فيما يكال ولا يوزن.
وذكر قول الثوري لأحمد فقال: هذا لا يعجبنا، وهذا قول أبي حنيفة [2/ 132/ب].
وقال إسحاق: هو جائز.
وقال الشافعي: في الأطعمة كلها لا يجوز أن يسلم بعضها في بعضها، ولا يجوز ذلك في العروض إذا لم تكن مأكولاً ولا مشروباً.
م 3580 - وإذا اختلفا فقال أحدهما: أسلمت إليك مائة دينار في مائة مد حنطة، وقال الآخر: أسلمت إلى مائة دينار شعير، ففي قول
الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: يتحالفان ويتفاسخان.