89 - باب إبطال السلم في ثمر حائط بغيم عينه

قال أبو بكر:

(ح 1262) روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه أسلف على رجل من يهود دنانير في ثمن كيل مسمى إلى أجل مسمى، فقال اليهودي من ثمن حائط فلان، فقال النبي- صلى الله عليه وسلم -: أما من ثمن حائط فلان فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى [2/ 132/ألف].

قال أبو بكر: وهذا كالإجماع من أهل العلم.

م 3574 - وممن حفظنا ذلك عنه مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

90 - باب السلم في الحيوان

م 3575 - اختلف أهل العلم في السلم في الحيوان.

فرخصت فيه طائفة: وممن روينا عنه أنه قال: لا بأس به، ابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وابن المسيب، والحسن البصري، والشعبى، ومجاهد، والزهري.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015