قال أبو بكر:
(ح 1262) روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه أسلف على رجل من يهود دنانير في ثمن كيل مسمى إلى أجل مسمى، فقال اليهودي من ثمن حائط فلان، فقال النبي- صلى الله عليه وسلم -: أما من ثمن حائط فلان فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى [2/ 132/ألف].
قال أبو بكر: وهذا كالإجماع من أهل العلم.
م 3574 - وممن حفظنا ذلك عنه مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
م 3575 - اختلف أهل العلم في السلم في الحيوان.
فرخصت فيه طائفة: وممن روينا عنه أنه قال: لا بأس به، ابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وابن المسيب، والحسن البصري، والشعبى، ومجاهد، والزهري.